تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
224
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
إمّا مطلقاً أو فيما أمضاه العقلاء . وملخّص ما ذكرناه في باب المعاملات لحدّ الآن أُمور : الأوّل : أنّ المعاملات أُمور عرفية عقلائية ، وليست من المخترعات الشرعية . الثاني : جواز التمسك بالإطلاق في باب المعاملات مطلقاً ولو كانت أسامي للصحيحة . الثالث : أنّ الصحّة المأخوذة في مسمّى المعاملات على القول بالصحيح هي الصحّة عند العقلاء ، لا عند الشارع كما عرفت . الرابع : أنّ المسببات في باب المعاملات عبارة عن الاعتبار القائم بالنفس بالمباشرة لا بالتسبيب والآلة ، وقد عرفت أنّه لا معنى للسبيبة والمسببية فيها أصلاً . الخامس : أنّ المعاملات بعناوينها الخاصة أسام للمؤلف من الاعتبار وإبرازه خارجاً فلا يصدق على كل واحد منهما بالخصوص . هذا تمام الكلام في مسألة الصحيح والأعم . تذييل إنّ كل واجب مركب كالصلاة ونحوها إذا لوحظ بالقياس إلى عدّة أُمور فلا يخلو الحال إمّا أن يكون الواجب أجنبياً عنها بالكلية فلا يكون لها دخل فيه ، ولا في الفرد المقترن به لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية ، وهذه الأُمور على قسمين : أحدهما : ما كان راجحاً في نفسه كالأدعية الواردة في أيام وليالي شهر رمضان ، فانّها وإن كانت مقترنه مع الواجب كالصوم أو نحوه ، وذات رجحان